السيد محمد صادق الروحاني
142
العروة الوثقى
السنة ، وكذا إذا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقة بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا ( 1 ) . مسألة 2 - يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا ، وكذا الأحوط اخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم والا فيشكل حلية ما لهم ( 2 ) . مسألة 3 - يشترط في المغتم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أ ( نحوهم ممن هو محترم المال ، والا فيجب رده إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . مسألة 4 - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح . مسألة 5 - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ( 3 ) . الثاني - المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهى الطين الأحمر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على صدق كونها معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من
--> ( 1 ) بل الأظهر ذلك . ( 2 ) الأظهر عدم الحلية . ( 3 ) وحيث إن الظاهر أنه ليس مما يستحقه السالب بحكم الشارع ، وانما يكون له إذا جعل له ، فحكمه حكم غيره من الجعائل فلا يجب اخراج خمسه بهذا العنوان .